ميثاق لحقوق المشتبه بهم أو المتهمين فى التجسس والجرائم المتعلقة بذلك
مقدمة :
-هذا ميثاق لتنظيم حقوق المشتبه بهم في جرائم تجسس أو جرائم متعلقة بذلك بين الأطراف الموقعة عليه المشار إليهم كمجاهدين
- الأطراف الموقعة على هذا الميثاق تفعل ذلك لتحقيق ما نص عليه فى القرآن والسنة والشريعة
- الالتزام بالقرآن والسنة هو ما يمثل المبادئ العامة لهذا الميثاق
التجسس والجرائم المتعلقة بذلك:
التجسس يحمل المعنى الظاهر ويتضمن الجاسوسية عن طريق اعتراض ومراقبة الاتصالات بأي شكل بقصد نقل المعلومات أو أي عمل يخون المجاهدين والسكان المدنيين
مصطلح الجرائم المتعلقة بالتجسس يحمل معناه الظاهر ويتضمن جرائم الردة والقتل
التجسس والجرائم المتعلقة به هو شكل من أشكال الولاء للكفار وحكمه يدور بين الفسق وإعلان الكفر والردة إذا كان دافعه هو تمني انتصار الكفار واستعبادهم للمسلمين يكون كفرًا ،أما إذا كان الدافع نفعًا شخصيًّا أو دنيويًّا فيكون كبيرة ويعاقب عليها كجريمة طبقًا لهذا الميثاق
اعتقال المشتبه به: - يجب على من يقوم بالاعتقال أن يُعلم المعتقَل سبب الاعتقال عند القيام به أو بعده مباشرة وفي حال وجود مذكرة صادرة بشأن الاعتقال يجب تسليمه نسخة عنها في حال طلبها
- عند القيام بالاعتقال يتم التحفظ على المعتقل في المكان المخصص له حتى تتم تبرئته أو إدانته
- بشكل عام لا يتم إلقاء القبض على مشتبه به في قضية تجسس أو جريمة مرتبطة بذلك إلا بمذكرة من القاضي المختص
- يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال عند طلبها من قبل أي شخص أو مسؤول فقط إذا اقتنع بوجود أسباب معتبرة للاشتباه وأن يكون هناك احتمال معتبر أن المشتبه به متورط بالجريمة اعتمادًا على مبادئ الشريعة المقدرة للإدانة يجب توفيرها .
الأسرى المرضى أو الجرحى يجب تجميعهم والاعتناء بهم .
يجب عرضهم على الرعاية الطبية عند الحاجة .
التحقيق مع المشتبه به قبل الإدانة يمكن لمسؤول قضائي فقط التحقيق مع المشتبه به قبل الإدانة إذا كان هناك سبب للاعتقاد أن المشتبه به لديه معلومات ضرورية وحيوية للحفاظ على حياة الآخرين
لا يجوز أن يخضع المشتبه به لأي من أشكال التعذيب الجسدي أو العقلي أو النفسي أو أي شكل من أشكال الإكراه لاستخلاص المعلومات منه
التحقيق مع المشتبه بعد الإدانة :
إذا تمت إدانة المشتبه به بجريمة طبقًا لهذا الميثاق يمكن للقاضي عند ذلك فقط بالإضافة إلى إصدار أي حكم أو عقوبة شرعية أن يفوض أي شخص مختص لاستكمال التحقيق مع المُدان والإشراف على تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في” 22″ لاستخلاص المعلومات الحيوية من المُدان لحماية حياة الآخرين
في مثل تلك الحالة يمكن للقاضي فقط أن يأذن بجلد الشخص المُدان في جريمة لاستخلاص المعلومات الضرورية للحفاظ على حياة الآخرين وعلى القاضي أن يحدد المدة وعدد الجلدات التي يمكن تنفيذها على الشخص المدان طبقًا لهذا الميثاق
طبقًا للمنصوص عليه في” 22 “سابقًا لا يسمح بتعذيب شخص مُدان في جريمة طبقًا لهذا الميثاق لاستخلاص المعلومات بدون تقييد عموم ما سبق ذكره يحظر بشدة الآتي:
الإغراق في الماء والحرمان من النوم والحبس في مكان ضيق والأوضاع المجهدة والصفق على الجدار والتعريض للحرارة أو البرد الشديد والموسيقى الصاخبة والوضع في صندوق ضيق مع الحشرات والإهانة الجنسية والاعتداء الجنسي
الحقوق خلال مدة المحاكمة:
مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى إنهاء المحاكمة بشكل عاجل في أقرب وقت مناسب يجب إعطاء سجين الحرب لائحة الاتهامات الخاصة به بلغة يستطيع فهمها
فى أقرب وقت ممكن ومناسب , يجب أخذ المشتبه به إلى المحكمة , وعلى القاضي أن يوضح للمشتبه به حقوقه المنصوص عليها في هذا الميثاق وفي الشريعة , ويقوم القاضي في أقرب وقت ممكن بتحديد موعد لجلسة استماع للتهم الموجهة للأسير .
للمحتجز الحق في الحصول على مساعدة من زملائه لمساعدته في الحصول على ممثل مؤهل للدفاع عنه ,واستدعاء الشهود , وخدمات مترجم مختص إذا رأى ذلك ضروريًا .
في حالة عدم اختيار الأسير , يجب أن تضع له الجهة المختصة ممثلًا مؤهلًا ,تعيين محامي مؤهل أو نائب للدفاع عنه .
يجب أن يكون لدى ممثل الدفاع عن أسير الحرب مدة مناسبة قبل بدء المحاكمة , وفضلًا عن التسهيلات اللازمة للدفاع عن المتهم , فمن حق المحامي زيارة المتهم ومقابلته منفردًا , وله أن يتحدث مع أي من شهود الدفاع , وله الحق في الاستفادة من تلك التسهيلات حتى انتهاء هذه مدة الإجراءات القضائية والمناشدة النهائية لقائد الجهة القائمة بالاعتقال
قبل إدانة شخص ما بأية جريمة طبقًا لهذا الميثاق يجب أن يقرر القاضي أن أدلة كافية ومعتبرة شرعًا قد أثبتت تورط المتهم يقينًا
القاضي أو القضاة الذين يترأسون قضية المشتبه به لديهم السلطة طبقًا لمبادئ الشريعة أن يأمروا بـالبراءة والإفراج عن الإدانة بجريمة ما طبقًا للشريعة بما في ذلك الردة والقتل
القاضي الذي أدان شخصًا ما بجريمة عليه أن يأخذ في الاعتبار هذه الأمور على الأقل قبل إصدار الحكم المصلحة العليا للمؤمنين وإذا ما كان المُدان مازال مسلما بعد ارتكاب الجريمة أم يحاكم كمرتد ؟
وإذا كان لدى المُدان أي عذر مخفف أو سبب مشدد لارتكاب جريمته قبل تقرير العقوبة وخاصة تحديد إذا ما كان ارتكب الجريمة بدافع الكفر والردة أو تفضيل الكفر على الإسلام أو لأي سبب شخصي آخر
ج- الفدية بكل أشكالها , بما في ذلك “ليس تحديدًا” تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة.
ح- إطلاق السراح ( بعد دعوة السجين للإسلام) , كل سجناء الحرب من غير المسلمين يجب إعطاؤهم خيار اعتناق الإسلام , وبهذا يتم إطلاق سراحهم بعد المرور بالمرحلة القضائية .
خ- السجن
د- التبادل
ذ- أو معاقبته أو التعامل معه بأي شكل آخر طبقًا لأحكام الشريعة . لا يعاقب بالنار إلا خالقها
ـ القاضي له الحق طبقًا لمبادئ الشريعة أن يحكم بالإعدام أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض(( لكن هذا لا يطبق إلا بعد وجود الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله وليس الآن )) لكن ليس في حالة الصبي
أن يفتدى المُدان
أن يطلق سراحه
أن يسجن
أن يبادل بأسرى
أو يعاقب بأي طريقة أخرى تسمح بها الشريعة
لا يجوز أن يعاقب بالنار إلا رب النار
جميع المدانين بجرائم طبقًا لهذا الميثاق لهم الحق في مناشدة قائد الجهة القائمة بالاعتقال قبل تنفيذ الحكم
الموقعون:
ميثاق لحقوق المشتبه بهم أو المتهمين بجرائم عامة
— مقدمة:
هذا ميثاق لتنظيم حقوق المشتبه بهم في جرائم عامة طبقا للشريعة الإسلامية مثل السرقة والقتل والنهب والاعتداء والحرق وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
الأطراف الموقعة على هذا الميثاق تفعل ذلك لتحقيق ما فرض في القرآن والسنة .
الالتزام بالقرآن والسنة هو الذي يشكل المبادئ العامة لهذا الميثاق.
— اعتقال المشتبه به:
-لا يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به في أية جريمة بغير أسباب وأسس شرعية
-يجب على من يقوم بالاعتقال أن يُعلم المعتقل سبب الاعتقال عند القيام به أو بعده مباشرة، وفي حال وجود مذكرة صادرة بشأن الاعتقال يجب تسليمه نسخة منها عند طلبها.
- عند القيام بالاعتقال يجب أن يتم التحفظ على المعتقل في المكان المخصص لذلك حتى تتم تبرئته أو يطلق سراحه أو يفرج عنه بكفالة.
- بشكل عام لا يتم إلقاء القبض على مشتبه به في أية قضية إلا بمذكرة من القاضي المختص باستثناء الحالات المذكورة في البند ٩.
- يمكن للقاضي أن يصدر مذكرة اعتقال عند طلبها من قبل أي شخص أو مسؤول فقط إذا اقتنع بوجود أسباب معتبرة للاشتباه وأن يكون هناك احتمال معتبر بأن يكون المشتبه به متورطًا في الجريمة اعتمادا على مبادئ الشريعة المتممة للأدلة الشرعية.
- لا يتم القبض على متهم في أية قضية بغير مذكرة إلا :
- أن يكون هذا الشخص قد قام بالجريمة علنا وأن يتم الاعتقال من قبل مسؤول مرخص له القيام بذلك.
- إذا اشتبه على المسئول المرخص له لأسباب معتبرة أن المشتبه به متورط ولا يوجد وقت كاف لاستخراج مذكرة.
- إذا تم القبض على شخص ما بغير مذكرة يجب أن يمثل فورًا أمام القاض المختص، وأن يقرّ القاضي أن الاعتقال كان شرعيًا بدون مذكرة وإذا لم يقر بذلك وجب إطلاق سراح المعتقل على الفور.
- في جميع الأحوال المذكورة في هذا القسم، على القاضي أن يحتفظ القاضي بسجلات دقيقة ومفصلة للإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهم.
- يجب أن يتم التعامل مع المعتقل بكرامة وألا يتعرض لأي اعتداء لفظي أو جسدي إلا إذا قاوم الاعتقال ففي هذا الحالة يسمح باستخدام القوة الملائمة لذلك.
— الإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة - المعتقل يجب أن يمثل أمام قاض مختص خلال مدة لا تقل عن ٤٨ ساعة بعد إلقاء القبض عليه؟
- يمكن لأي معتقل في أي وقت قبل أو بعد ٤٨ ساعة أن يتقدم إلى القاضي بطلب الإفراج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة ،والجهة المعتقلة له عليها أن تتأكد من وصول الطلب إلى القاضي .
- للقاضي أن يقبل أو يرفض الكفالة بشروط أو بغير شروط وذلك لمصلحة تحقيق العدل بما في ذلك من مصلحة المتهم وعائلته وعوائله والمصلحة العامة.
- الشروط التي يقررها القاضي طبقا لتقديره قد تتضمن دفع مبلغ من المال (كعقد ثقة ويتم إرجاعه بعد انتهاء المحاكمة إذا لم يتم مخالفة شروط الكفالة) أو تسليم جواز السفر حتى انتهاء المحاكمة أو الإقامة الجبرية أو تقديم تقرير مرة أو أكثر – كما يقرر القاضي – يوميًا.
- مصلحة العدالة لا تسمح بإطلاق سراح المتهم في أي من الحالات الآتية:
إذا غلب على الظن أن المتهم إذا أطلق سراحه بكفالة سيهدد أمن العامة أو أي شخص معين أو سيرتكب جريمة.
إذا غلب على الظن أن المتهم إذا أطلق سراحه بكفالة سيحاول أن يتهرب من محاكمته.
إذا غلب على الظن أن المتهم إذا أطلق سراحه بكفالة سيؤثر على الشهود أو يخيفهم أو يخفي أدلة أو يتلفها.
إذا غلب على الظن أن الإفراج عن المتهم سيضيع أهداف نظام القضاء الجنائي بما في ذلك نظام الكفالة.
إذا غلب على الظن في ظروف استثنائية أن الإفراج عن المتهم سيضر بالنظام والأمن العام.
أية حالة أخرى ذات صلة بذلك. - في حال مخالفة أي شرط من شروط الكفالة يتم إلقاء القبض على المتهم مرة اخرى.
— الاحتجاز فترة انتظار المحاكمة: - أي شخص يتم اعتقاله طبقًا لهذا الميثاق يمكن احتجازه فترة انتظار المحاكمه إذا لم يفرج عنه بكفالة.
- المحاكمة يجب أن تبدأ بشكل عاجل وفي أقرب وقت ممكن.
— واجبات عامة تجاه السجناء المحتجزين فترة انتظار إنهاء الإجراءات القضائية: - لا يجوز أن يتعرض المشتبه به في فترة انتظار إنهاء الإجراءات القضائية لتعذيب أو اعتداء أو حرمان من طعام أو شراب أو أن يترك في الشمس أو البرد أو أن يتم إجباره على وضع غطاء على الفم أو الأذن أو العين أو أن يتم وضعه في قفص مثل الحيوانات. يجب أن يعاملوا بالمعروف والرحمة.
- حتى هذا الوقت المشتبه بهم المتحفظ عليهم في أماكن الحجز:
– يجب ألا يحتاجوا إلى أن يتوسلوا للحصول على حاجياتهم اللائقة والإنسانية.
– يجب ألا يكونوا في مكان مكتظ بهم وأن يتم إبقاؤهم في أماكن محمية من الرطوبة ودافئة بشكل كاف ومضاءة خاصة في المساء وعند انقطاع الكهرباء. يجب أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحماية من خطر الحريق.
– يجب أن يتم التحفظ عليهم في سجون صالحة للمعايشة الآدمية وأن يتوفر فيها الحاجات الأساسية مثل فراش نظيف ومرافق للوضوء وبطانيات ووسائد.
- يجب توفير مرافق وضوء لائقة وتتسم بالاحترام.
– الجهة المحتجزة للمعتقلين ملزمة بتوفير المقاييس الصحية اللازمة لضمان النظافة والصحة ومنع الأوبئة.
– يجب أن يتم تزويدهم بالغذاء والملابس اللائقة بالمعروف وأن يتم توفير طعام كاف ومياه صالحة للشرب والملابس الضرورية والرعاية الصحية.
– الطعام والشراب المقدم للمحتجزين يجب أن يساوي الطعام والشراب المقدم لأعضاء الجهة المحتجزة أو يفوقه.
– يجب أن يتم توفير الملابس والأحذية والملابس الداخلية للمحتجزين بكميات كافية من قبل الجهة المتحفظة بالسجناء مع اعتبار تفاوت المناخ في المنطقة التي يتم احتجاز السجناء فيها.
– حصص الطعام الأساسية اليومية والمياه يجب أن تكون مناسبة من حيث الكيف والكم والتنوع للحفاظ على حياة المحتجزين في صحة جيدة ولمنع نقص الوزن ولتنمية أوجه النقص الغذائية. يجب أيضا أن يتم الأخذ بعين الاعتبار النظام الغذائي المعتاد للسجناء.
– يجب أن يتوفر لدى المحتجزين المتطلبات المناسبة والتي تتفق مع العادات والتي تحافظ على النظافة باستمرار.
– في أي أماكن حجز بها محتجزات من النساء يجب توفير أماكن منفصلة خاصة بهن.
– أيضا بالإضافة إلى الحمامات وأماكن الاستحمام والتي يجب توفيرها في أماكن الاحتجاز، يجب تزويد المحتجزين بالمياه والصابون اللازم لاستخدامهم الشخصي في الحمام ولغسل ملابسهم الخاصة، ويجب توفير المرافق والوقت اللازم للمحتجزين للقيام بهذه الأشياء.
– المحتجزون المصابون والمرضى يجب أن تتم رعايتهم.
– يجب تزويدهم بالرعاية الصحية اللائقة إذا تطلب الأمر ذلك.
— التحقيق مع المشتبه به قبل الإدانة :
يمكن للمسئول القضائي فقط التحقيق مع مشتبه به قبل الإدانة إذا كان هناك سبب لاعتقاد أن المشتبه به لديه معلومات حيوية ضرورية للحفاظ على حياة آخرين.
يجب ألا يتعرض أي مشتبه به لم تتم إدانته بجريمة لأي شكل من أشكال العقاب أو التعذيب لإجباره على توفير المعلومات.
— الحقوق خلال مدة المحاكمة: - يجب تزويد الشخص الموقوف لائحة التهم الموجهة إليه خلال 14 يومًا من احتجازه تفصل فيه التهم الموجهة إليه بلغة يفهمها.
- في غضون 14 يومًا من احتجازه ، يُحتجز المعتقل أمام قاض. يجب على القاضي أن يشرح للمشتبه فيه ما هي حقوقه بموجب هذا الميثاق والشريعة الإسلامية، ويحدد في أقرب وقت ممكن عمليا موعدا لسماع التهم الموجهة إليه.
-يجب أن يوافق القاضي على أي تمديد لفترة تسليم التهمة بالشروط التي يراها القاضي مناسبة.
يجوز تعديل صحيفة الرسوم. - في حالة أسير الحرب لم يختر ممثلًا، يجب على الجهة المختصة أن تجد له ممثلًا كفؤًا.
- الممثل القائم بأعمال الدفاع عن المشتبه به يجب أن تتوفر لديه مدة مناسبة قبل بدء المحاكمة بجانب التسهيلات اللازمة للدفاع عن المتهم. وبالتأكيد يمكنه أن يزور المتهم ويقابله على انفراد. يمكنه أيضا أن يتواصل مع أي شهود للدفاع. يجب أن تتاح له هذه التسهيلات حتى انتهاء هذه المدة.
— الإجراءات القضائية والمناشدة النهائية لقائد الجهة القائمة بالاعتقال: - قبل إدانة شخص ما بأية جريمة طبقًا لهذا الميثاق يجب أن يقرر القاضي أن أدلة كافية ومعتبرة شرعًا قد أثبتت تورط المتهم يقينًا.
- القاضي أو القضاة الذين يترأسون قضية المشتبه به لديهم السلطة طبقا لمبادئ الشريعة أن يأمروا ب :
– يبرأ المشتبه به ويفرج عنه
– يدان المشتبه به بأية جريمة طبقًا لهذا الميثاق الشرعي.
القاضي الذي يدين شخصا ما بجريمة عليه أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور على الأقل قبل إصدار الحكم؟ :
– المصلحة العليا للمؤمنين والمصلحة الشرعية للمتهم
خطورة الجريمة: - إذا كان لدى المدان أي عذر مخفف أو سبب مشدد لارتكاب جريمته قبل تقرير العقوبة، وخاصة تحديد ما إذا كان قد ارتكب الجريمة بدافع الكفر أو الردة أو تفضيل الكفر على الإسلام، أو لسبب شخصي أخر.
- القاضي الذي يدين المتهم له الحق في إصدار أي حكم عادل ومتفق مع الشريعة الإسلامية.
- جميع المدانين بجرائم طبقًا لهذا الميثاق لديهم الحق في مناشدة قائد الجهة القائمة بالاعتقال قبل تنفيذ الحكم.
—– الموقعون :
١- ……………………..
٢- ……………………..
٣- ……………………..
ميثاق حقوق الأسرى
الديباجة (النص):
1- هذا النص هو حاكم لحقوق أسرى الحرب:
2- تقوم المجموعات الموقعة على هذا النص بالالتزام بأحكامه , و ذلك للوفاء بالالتزامات المفروضة من القرآن والسنة والشريعة .
3- الالتزام بالقرآن والسنة يشكل عامة مبادئ هذا الميثاق .
4- أسمى التزامات هذا الميثاق هو أن السجناء تتم معاملتهم بعدالة ورحمة ولطف.
5- عند القبض على الأسير , تتم حراسته ولا تتم معاملته بشكل سيء .
6- يتم معاملة جميع سجناء الحرب وفقًا لهذا الميثاق , ومن الممكن معاملتهم بالمثل.
7- يجب أن يتم تزويد كل سجين ببطاقة تعريف , تحمل اسمه , واسم عائلته والمجموعة التى ينتمي إليها .
8- كل شخص (سجين حرب) يجب أن يتم تسجيله في سجلات الجهة المحتجزة له .
9- يجب احتجاز سجناء الحرب بعيدًا عن باقي السجناء.
معاملة أسير الحرب المسلم :
10- كل أسير حرب يدَّعي الإسلام , تتم معاملته كمسلم , حتى تقوم محكمة معتبرة بإعلانه(ها) مرتداً(ة) طبقًا لإجراءات وضوابط الشريعة الإسلامية .
عملية التقاضي والطعن لدى المحكمة العليا والحكم النهائي للقائد(( للقاضي)):
11- في البداية يتم إعطاء مساجين الحرب حقوقهم وتكون القوة المحتجزة لهم ملزمة بأن تأخذ السجين قبل إصدار الحكم بحقه إلى المحكمة طبقًا للشريعة الإسلامية .
12- قاضي أو قضاة المحكمة العاملين على القضية لهم الحق طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية أن يحكموا على سجين الحرب بـ:
ا- الإدانة بجريمة ما طبقًا للشريعة بما في ذلك الردة والقتل .
ب- الحكم بالإعدام , ولكن لا ينطبق هذا الحكم على الأطفال والنساء , وممكن بدلًا من ذلك الحكم بإبقائهم في الحجز إلا في حالتين فيما يتعلق بالنساء : – يمكن أن يحكم على المرأة بالقتل قصاصًا .
- يمكن أن يحكم على المرأة بالقتل إن وجدت تقاتل .
ج- الفدية بكل أشكالها , بما في ذلك “ليس تحديدًا” تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة.
ح- إطلاق السراح ( بعد دعوة السجين للإسلام) , كل سجناء الحرب من غير المسلمين يجب إعطاؤهم خيار اعتناق الإسلام , وبهذا يتم إطلاق سراحهم بعد المرور بالمرحلة القضائية .
خ- السجن
د- التبادل
ذ- أو معاقبته أو التعامل معه بأي شكل آخر طبقًا لأحكام الشريعة . لا يعاقب بالنار إلا خالقها .
13- لكل سجناء الحرب الحق في استئناف الحكم القضائي .
14- حكم قاضي أو قضاة المحكمة يمكن استئنافه فقط من قبل محكمة الاستئناف .
15- بعد الانتهاء من إجراءات الاستئناف , لكل المساجين الحق في استئناف الحكم لدى قائد المجموعة المحتجزة لهم قبل تنفيذ العقوبة .
16- أي سجين حرب يحكم عليه بالإعدام , يكون له الحق تلقائيًا في الاستئناف أمام المحكمة العليا , يليه الحق في الاستئناف أمام المسؤول عن المجموعة المحتجزة له .
ر- إجراءات التقاضي :
17- فى أقرب وقت مناسب يجب إعطاء سجين الحرب لائحة الاتهامات الخاصة به بلغة يستطيع فهمها
18- فى أقرب وقت ممكن ومناسب , يجب أخذ أسير الحرب إلى المحكمة , وعلى القاضي أن يوضح للأسير حقوقه المنصوص عليها في هذا الميثاق وفي الشريعة , ويقوم القاضي في أقرب وقت ممكن بتحديد موعد لجلسة استماع للتهم الموجهة للأسير .
19- لأسير الحرب الحق في الحصول على مساعدة من زملائه الأسرى , والدفاع عنه عن طريق ممثل مؤهل لذلك العمل , ويقوم باختيار المساعد في المحكمة الخاصة بالمجموعة المحتجزة له بنفسه واستدعاء الشهود , وخدمات مترجم مختص إذا رأى ذلك ضروريًا , يجب أن يتم تعريف أسير الحرب بحقوقه السابقة قبل المحاكمة بفترة كافية .
20- في حالة عدم اختيار الأسير محامياً عنه , يجب أن تجد له قوة الحماية ممثلًا مؤهلًا , ويجب أن يحصل على أسبوع على الأقل لهذا الغرض , يجب أن تقوم المجموعة المسؤولة بتقديم أسماء الممثلين (المحامين) المؤهلين لتمثيل المدعى عليهم , عند عدم اختيار سجين الحرب لمحامي أو نائب عنه من مجموعة الحماية , يجب أن تقوم المجموعة المحتجزة له بتعيين محامي مؤهل أو نائب للدفاع عنه .
21- يجب أن يكون لدى ممثل الدفاع عن أسير الحرب مدة أسبوعين على الأقل قبل بدأ المحاكمة , وفضلًا عن التسهيلات اللازمة للدفاع عن الأسير , فمن حق المحامي زيارة المتهم ومقابلته منفردا , وله أن يتحدث مع أي من شهود الدفاع , بما فيهم أسرى الحرب الآخرين , وله الحق في الاستفادة بتلك التسهيلات حتى انتهاء فترة التظلم أو الطعن .
ز- الالتماسات للإفراج عن السجين خارج عملية التقاضي .
22- بعيدا عن عملية التقاضي , فإنه على كل سلطة محتجزة أن تقوم بتأسيس مكتب يقوم على استقبال طلبات إطلاق سراح الأسرى , سواء كان خاضعاً للسلطة المحتجزة , أو كان من عائلة الأسير.
23- يجب أن تتم الإجابة على كل طلبات إطلاق السراح في أقرب فرصة ممكنة .
24- طلبات إطلاق السراح يجب أن ينظرها قائد السلطة المحتجزة للأسير أو الشخص الموكل له النظر في طلبات إطلاق السراح .
س الالتزامات العامة تجاه الأسرى :
25- لكل أسير الحق في دخول عملية التقاضي كما هو منصوص عليه في هذا النص .
26- إذا تمكن المسؤوون من الأدلة الشرعية لا يتم إلقاء القبض على شخص دون مذكرة إلا _أن يكون هذا الشخص قد قام بالجريمة علنًا وأن يتم الاعتقال بوجود مسؤول مرخص له بذلك -إذا اشتبه المسؤول المرخص له لأسباب معتبرة أن المشتبه به متورط ولا يوجد وقت كاف لاستخراج مذكرة -إذا تم إلقاء القبض على شخص ما بغير مذكرة يجب أن يمثل فورًا أمام القاضي وأن يقرّ القاضي أن جميع الأحوال المذكورة في هذا القسم على القاضي الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومفصلة عن الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم. _الاعتقال شرعيّ دون مذكرة وإذا لم يقر ذلك يجب إطلاق سراح المعتقل فورًا -يجب التعامل مع المعتقل بكرامة وألا يتعرض لأي اعتداء لفظي أو جسدي إلا إذا قاوم الاعتقال ففي هذه الحالة يسمح باستخدام القوة الملائمة لذلك -الإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة -المعتقل يجب أن يمثل أمام القاضي خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة بعد إلقاء القبض عليه -يمكن لأي معتقل في أي وقت قبل أو بعد ال48 ساعة أن يتقدم إلى القاضي بطلب الإفراج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة والجهة المعتقلة له عليها أن تتأكد من وصول الطلب إلى القاضي .للقاضي أن يقبل أو يرفض الكفالة بشروط أو بغير شروط اعتبارًا لمصلحة تحقيق العدل بما في ذلك مصلحة المتهم وعائلته والمصلحة العامة -الشروط التي يقررها القاضي طبقًا لتقديره قد تتضمن دفع مبلغ من المال ( كعقد ثقة ويتم إرجاعه بعد انتهاء المحاكمة إذا لم تتم مخالفة شروط الكفالة) أو تسليم جواز السفر حتى انتهاء المحاكمة أو الإقامة الجبرية أو تقديم تقرير مرة أو أكثر كما يقرر القاضي يوميًا *مصلحة العدالة لا تسمح بإطلاق سراح المتهم في الحالات الآتية :١-إذا غلب على الظن أن المتهم إذا أطلق سراحه بكفالة سيهدد أمن العامة أو أي شخص معين أو سيرتكب جريمة٢- إذا غلب على الظن أن المتهم إذا أطلق سراحه بكفالة سيحاول التهرب من المحاكمة٣-إذا غلب على الظن أن المتهم إذا أطلق سراحه بكفالة سيؤثر على الشهود أو يخيفهم أو يخفي أدلة أو يتلفها ٤-إذا غلب على الظن أن الإفراج عن المتهم سيضيع أهداف أو نظام القضاء الجنائي بما في ذلك نظام الكفالة 5- إذا غلب على الظن في ظروف استثنائية أن الإفراج عن المتهم سيضر النظام أو أمن العاملين 6- أي حالة أخرى ذات صلة بذلكفي حال مخالفة شرط من شروط الكفالة يلقى القبض على المتهم مرة أخرى الاحتجاز فترة انتظار المحاكمة :أي شخص يتم اعتقاله طبقًا لهذا الميثاق يمكن احتجازه فترة انتظار المحاكمة المحاكمة يجب أن تبدأ بشكل عاجل وفي أقرب وقت ممكن واجبات عامة تجاه السجناء المحتجزين فترة انتظار إنهاء الإجراءات القضائية لا يجوز أن يتعرض المشتبه به في فترة انتظار إنهاء الإجراءات القضائية للتعذيب , وكذلك تجويعهم أو تعطيشهم أو تركهم في العراء تحت الشمس أو في طقس بارد أو حرقهم بالنار أو وضع كمامات فوق أفواههم أو آذانهم أو أعينهم أو وضعهم في أقفاص مثل الحيوانات , اختصارًا ألا تتم معاملتهم كما قام الكفار بمعاملة المعتقلين في جوانتانامو , أو مواقع الاعتقال الأخرى أو الأماكن السرية . بالأحرى يجب معاملتهم برحمة وإطعامهم يجب أن لا يتوسل السجناء من أجل البقاء في وضع إنساني منضبط يجب أن لا يتم وضعه في أماكن مكتظة , وأن تكون محمية من الرطوبة , دافئة ومضاءة بشكل جيد , خصوصا بعد المغرب ووقت إطفاء النور , كما يجب اتخاذ كافة التدابير ضد نشوب الحرائق . يجب احتجازهم في سجون تتسع لحياة آدمية , وبها الاحتياجات الأساسية كسرير نظيف , مرافق وأغطية ومخدات . أن تهيأ لهم مرافق لائقة ومحترمة . المجموعة المحتجزة يجب إلزامها بأخذ المعايير الضرورية لضمان النظافة والحالة الصحية لمكان الاحتجاز لتجنب الأوبئة . الطعام والكسوة لازمان بشكل لائق , وتزويدهم بطعام كاف ومياه صالحة للشرب وبالضرورة من الملابس والرعاية الطبية . الطعام و الشراب المقدم لأسرى الحرب يجب أن يكون بنفس المستوى أو أعلى من مستوى الطعام المقدم لأعضاء المجموعة المحتجزة لهم . الملابس والملابس الداخلية والأحذية يجب أن يتم توفيرها للأسرى بأعداد مناسبة عن طريق المجموعة المحتجزة مع وضع مناخ منطقة الاحتجاز في الاعتبار. حصص الطعام و الماء اليومية يجب أن تكون كافية كما ونوعا , ومتنوعة بشكل يبقي على أسرى الحرب في صحة جيدة , ولتجنب فقدان الوزن أو تطور نقص التغذية يجب أن يؤخذ في الاعتبار النظام الغذائي المعتاد لدى الأسرى. يجب إتاحة دورات مياه لأسرى الحرب على مدار اليوم والليلة , طبقا لمعايير الصحة ويتم المحافظة عليها بشكل نظيف دائما . عند وجود نساء محتجزات داخل معسكرات الاحتجاز , يجب توفير دورات مياه خاصة بهن أيضا بجانب الحمامات ودورات المياه المتوجب وجودها داخل معسكرات الأسر , يجب توفير كميات مناسبة من الماء والصابون لاستخدامها في دورات المياه الخاصة بهم , ولغسل ملابسهم , المعدات والأماكن والأدوات اللازمة لهذا الغرض
القبض على أسرى الحرب , وأخذهم إلى مكان معد مسبقًا لاستقبالهم , فمن غير المسموح إيذاء الأسرى أو تعذيبهم بالضرب , وكذلك تجويعهم أو تعطيشهم أو تركهم في العراء تحت الشمس أو في طقس بارد أو حرقهم بالنار أو وضع كمامات فوق أفواههم أو آذانهم أو أعينهم أو وضعهم في أقفاص مثل الحيوانات , خصوصًا ألا تتم معاملتهم كما قام الكفار بمعاملة المعتقلين في جوانتانامو , أو مواقع الاعتقال الأخرى أو الأماكن السرية .
27- بالأحرى يجب معاملتهم برحمة وإطعامهم وتشجيعهم على اعتناق الإسلام .
28- تقوم كل المجموعات بتحرير سجنائها بعدالة ولطف , طبقًا لممارسات المؤمنين , وليس طبقًا لممارسات الأمم قبل الإسلام .
29- ولهذه الغاية فإن كل أسرى الحرب الواقعين في الأسر :
ا يجب أن لا يتوسل السجناء من أجل البقاء في وضع إنساني منضبط .
ب- يجب أن لا يتم وضعه في أماكن مكتظة , وأن تكون محمية من الرطوبة , دافئة ومضاءة بشكل جيد , خصوصًا بعد المغرب و وقت إطفاء النور , كما يجب اتخاذ كافة التدابير ضد نشوب الحرائق .
ت يجب احتجازهم في سجون تتسع لحياة آدمية , وبها الاحتياجات الأساسية كسرير نظيف , مرافق وغطية ومخدات .
ث- أن تتاح لهم مرافق لائقة ومحترمة .
ج- المجموعة المحتجزة يجب إلزامها بأخذ المعايير الضرورية لضمان النظافة والحالة الصحية لمكان الاحتجاز لتجنب الأوبئة .
ح- الطعام والكسوة لازمان بشكل لائق , وتزويدهم بطعام كاف ومياه صالحة للشرب وبالضرورة من الملابس والرعاية الطبية .
خ- الطعام والشراب المقدم لأسرى الحرب يجب أن يكون بنفس المستوى أو أعلى من مستوى الطعام المقدم لأعضاء المجموعة المحتجزة لهم .
د- الملابس والملابس الداخلية والأحذية يجب أن يتم توفيرها للأسرى بأعداد مناسبة عن طريق المجموعة المحتجزة مع وضع مناخ منطقة الاحتجاز في الاعتبار.
ذ- حصص الطعام والماء اليومية يجب أن تكون كافية كمًا و نوعًا , ومتنوعة بشكل يبقي على أسرى الحرب في صحة جيدة , ولتجنب فقدان الوزن أو تطور نقص التغذية يجب أن يؤخذ في الاعتبار النظام الغذائي المعتاد لدى الأسرى.
ر- يجب إتاحة دورات مياه لأسرى الحرب على مدار اليوم والليلة , طبقًا لمعايير الصحة ويتم المحافظة عليها بشكل نظيف دائمًا .
ز- عند وجود نساء محتجزات داخل معسكرات الاحتجاز , يجب توفير دورات مياه خاصة بهن .
س أيضًا بجانب الحمامات ودورات المياه المتوجب وجودها داخل معسكرات الأسر , يجب توفير كميات مناسبة من الماء والصابون لاستخدامها في دورات المياه الخاصة بهم , ولغسل ملابسهم , المعدات والأماكن والأدوات اللازمة لهذا الغرض يجب توفيرها .
ش- الأسرى المرضى أو الجرحى يجب تجميعهم و الاعتناء بهم .
ص- يجب عرضهم على الرعاية الطبية عند الحاجة .
ض- الأسرى الأقارب , يجب إبقائهم معًا وفقًا لضوابط الشريعة .
ش- التعذيب
30- لا يجوز أن يخضع أسير الحرب لأي من أشكال التعذيب الجسدي أو العقلي أو النفسي أو أي شكل من أشكال الإكراه التي قد تلحق بأسير الحرب لاستخلاص المعلومات منه أيًا كانت
ص- انتهاء الأعمال العدائية
31- بعد انتهاء الأعمال العدائية يتم تحرير أسرى الحرب أو افتدائهم بحسب قرار القائد .
التواقيع :